الأربعاء، 29 مايو 2013
11:57 م

«التحرير» تنشر نص تقرير كيفية اقتحام حماس وحزب الله السجون




 التقرير مقدم لـ«مستأنف الإسماعيلية» ضمن أوراق قضية هروب مرسى وإخوانه من سجن وادى النطرون
حصلت «التحرير» على نص التقرير المقدم إلى محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية فى جلستها الماضية -الأحد 26 مايو-، والذى يتضمن رصدا للأحداث التى بدأت من يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 بمنطقة شمال سيناء وكيفية دخول عناصر من حماس وحزب الله إلى رفح، وقيام هذه العناصر بأعمال قضت على مظاهر الحياة برفح والعريش، تمهيدا إلى وصولهم إلى السجون المصرية لتهريب السجناء من المعتقلين السياسيين ممن ينتمون إليهم وإلى جماعة الإخوان المسلمين التى كان على رأسهم رئيس البلاد الحالى الدكتور محمد مرسى.
التقرير الذى أعده مدير أمن شمال سيناء ومدير الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بسيناء وقيادات المديرية والقادة والضباط وقوات بقطاعى العريش 1 و2 وقطاع رفح، يتضمن بيانا بالأحداث التى بدأت يوم الثلاثاء 25 يناير بالتوقيت والوقائع وحصر العمليات وحجم القوات ورصد تحركات العناصر والقوى واستخدام الأسلحة والسيارات والخسائر والقتلى والمصابين، وقدمه المحامى أمير سالم عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية إلى هيئة المحكمة.
ذكر التقرير أنه يوم الجمعة 28 يناير 2011 فى تمام الساعة 3.45 مساء تجمع نحو 200 سيارة كروز من البدو محملة بأسلحة آلية وثقيلة بمدخل الشيخ زويد، وقطعوا الطريق الدولى العريش رفح، وتم إطلاق الأعيرة النارية على القوات المصرية. وتبين أيضا إطلاقهم قذائف «آر بى جى» بصورة مكثفة على قسم الشيخ زويد واستهداف قطاع العريش للأمن المركزى، واستهداف قسم رفح واستهداف كمائن الشرطة، وتعرض قطاع شمال سيناء التابع للمنطقة (ج) لنيران كثيفة وقذف قسم شرطة رفح بقذائف «آر بى جى»، وكذا مكتب أمن الدولة وسقوط شهداء ومصابين.
وسرد التقرير الأعمال التى قامت بها هذه المجموعات، فتحت بند أقسام الشرطة، تم تدمير مكتبى جهاز مباحث أمن الدولة برفح والشيخ زويد، واحتراق أقسام الشرطة «رفح، رابع العريش، القوصيمة، الشيخ زويد» وكذا نقاط التفتيش بكل من مناطق «بلوظة، الفرما، السلام، النصر، بئر لحفن، بغداد، الخروبة، صدر حيطان، النقب» واحتراق نقطة إطفاء رفح بالكامل، وإتلاف الأبواب والشبابيك لقسم شرطة المركبات وقسم شرطة المرافق.
احتراق إدارة مرور شمال سيناء وبعض الوحدات التابعة لها «نخل، رفح، الضبعة»، واحتراق إدارة حماية البيئة، وتلفيات بالاستراحة الخاصة بضباط معسكر الأمن المركزى بمنطقة الأحراش برفح، نتيجة اضطلاع عدد من العناصر الجنائية البدوية بإطلاق أعيرة نارية ثقيلة «آر بى جى» على المعسكر.
إطلاق قذيفة «آر بى جى» على فرع الجهاز وإطلاق عدد 20 طلقة متعددة.. مما أسفر عن اختراق غرفة بالدور الرابع واحتراقها.
وتحت بند سيارات الشرطة، تم إشعال النيران بسيارة شرطة موجودة بدائرة قسم ثانى العريش.
وتحت بند الإصابات بأوساط الضباط والأفراد جاء:
إصابة النقيب محمد بدير رضوان «تم نقله إلى مستشفى رفح»، إصابة الملازم أول عبد الفتاح محمد عاشور «ادارة تأمين الأفواج» بطلق نارى من سلاحه الآلى على سبيل الخطأ، تعدى بعض العناصر الإخوانية بالضرب على الشرطى محمود عبد النبى عبد الله وسرقة سلاحه الميرى وكارنيه تحقيق الشخصية وما بحوزته من أموال.
اختفاء عدد 3 ضباط منتدبين من مديرية أمن الدقهلية منذ يوم 4 فبراير 2011، وهم: النقيب شريف المعداوى العشرى، والنقيب محمد حسين السعد إسماعيل، والنقيب محمد مصطفى الجوهرى، حيث يرجح اختطافهم من قبل العناصر البدوية حيث كانوا يستقلون السيارة رقم 166 ملاكى دقهلية ملك الأخير.
اختطاف مجموعة من الأعراب الملثمين الرائد محمد مصطفى إبراهيم، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة كهرباء الدقهلية ومنتدب لتعزيز الخدمات الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء، وإخلاء سبيله عقب سرقة السيارة خاصته رقم «681 ه ع ج - ماركة أوكتافيا» وسلاحه الشخصى وعدد 30 طلقة عيار 9 مللى، وجهاز اللا سلكى خاصته والتعدى عليه بالضرب دون إحداث إصابات.
وفاة أمين شرطة، جمعة حامد عبد الحميد، وإصابة ثلاثة من أفراد قوة الشرطة.
وتحت بند إتلاف ممتلكات عامة وخاصة، تم احتراق عدد من السيارات الخاصة.
كما حصلت «التحرير» على نسخة من المذكرة الهامة التى تقدم بها المحامى أمير سالم للمحكمة خلال جلسة الأحد الماضى، ويؤكد فيها أن هذه القضية تقوم على ارتكاب جريمتين كبيرتين، الأولى التخابر مع جهات أجنبية والثانية هروب محبوسين وإخفاء الجناة.
أما الجريمة الأولى التى تحدث عنها سالم فى مذكرته، فقد طالب المحكمة بتطبيق مواد قانون العقوبات الواردة بالكتاب الثانى الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المواد 77 و77 ب، 77 د، 78 ج.
حيث قامت عناصر تنظيم الإخوان المسلمين بالتخابر مع جهات أجنبية من دولة أجنبية، وسهلت لها المساس باستقلال البلاد واقتحام أراضيها بالقوة المسلحة فى تخطيط محكم وترتيب سابق عن عمد وإصرار وقصد جنائى، واقتحام السجون المصرية وهدمها وتدميرها، وإصابة وقتل العشرات من المواطنين والضباط والجنود وتهريب عشرات الآلاف من السجناء.
والجريمة الثانية التى تحدث عنها سالم فى مذكرته، قال إنه جاء النص عليها فى مواد قانون العقوبات المواد 138، 142، 143، 144، 145 من الباب الثامن بشأن هرب المحبوسين وإخفاء الجناة، حيث تنص تلك المواد على أن «كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة، وترتفع مدة الحبس إلى سنتين أو بالغرامة، وكذا كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له، وكل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وكذا كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو (صادر فى حقه أمر بالقبض عليه) وكذا كل من أعانه بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.
وطالب سالم فى مذكرته بضبط وإحضار المحبوسين الهاربين من سجن وادى النطرون الذين ذكرهم المحبوس الهارب -حسب ما جاء بالمذكرة- محمد مرسى لقناة «الجزيرة»، حيث شاهدته المحكمة وعرضته فى جلسة علنية وذلك تطبيقا لمبدأ قاعدة المساواة بين المواطنين أمام القانون، والتحقيق معهم فى شأن هروبهم ومن ساعدهم على الهرب من داخل السجون ومن خارجها والأدوات والأسلحة والذخائر التى استخدمت فى تهريبهم، ثم من ساعدهم على إخفائهم وهم: محمد مرسى وعصام العريان وسعد الكتاتنى ومحيى حامد ومحمود أبو زيد ومصطفى الغنيمى وسعد الحسينى، هؤلاء 7 أعضاء من مكتب الإرشاد، وكذا سيد نزيلى مسؤول الإخوان بالجيزة، وأحمد عبد الرحمن مسؤول الإخوان بالفيوم، وماجد الزمر وهو من شمال القاهرة، وصبحى صالح، وحسن أبو شعيش مسؤول الإخوان فى كفر الشيخ، وعلى عز وهو من المسؤولين بالإخوان بأسيوط، وآخرون.
وطالب سالم المحكمة باعتبار أن كشوف الهاربين من السجون التى تقدمت بها وزارة الداخلية تحت عنوان «كشوف استرشادية»، هى مجرد كشوف فيها قدر فاضح من إخفاء المعلومات وغير مختومة بخاتم رسمى وتسعى إلى تضليل العدالة والدفاع، وينطبق على كل من أسهم فى ذلك التضليل بدءا من وزير الداخلية نص المادة 145 عقوبات، والتى تنص على كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء، وكذا «بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك أو إخفاء أدلة الجريمة والتلاعب فى المعلومات مع عدم صحتها» ويكون الحبس فيها مدة لا تتجاوز سنة وفى أحوال أخرى مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
المصدر التحرير

0 التعليقات:

إرسال تعليق